غزة - عبد الغني الشامي
اتهم مركز "دراسات اللاجئين" (حقوقي مستقل) الدول الأوربية؛ بالتمييز في قوانينها بين حالات لجوء الفلسطينيين إليها، ارتباطاً بدولة المصدر القادمين منها، الأمر الذي خلق عقبات كثيرة في الحصول على حق اللجوء والإقامة في الدولة الأوروبية.
وأشار مدير المركز عماد عفانة، في تقرير له اليوم السبت بعنوان "الفلسطينيون في أوروبا ... اللجوء المر" أن هذا الاختلال، يوازي اختلاف تأثيرات وتداعيات النكبة المستمرة على الفلسطينيين منذ 75 عاماً، تبعا لاختلاف مناطق وجودهم.
وقال: "وصلت في العقد الأخير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى دول الاتحاد الأوربي المختلفة، حيث كان يظن اللاجئون الفلسطينيون أن مجرد وصولهم يعني انتهاء معاناتهم، ونجاتهم من أخطار رحلات الموت في مسالك التهريب، وشبكات الإتجار بالبشر، حيث فقد عشرات اللاجئين حياتهم قبل الوصول".
وأضاف: "غالبية دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلبات لجوء الفلسطينيين القادمين من لبنان، ومن قطاع غزة، حيث حصل عدد منهم على إقامة لمدة عام في أحسن الأحوال، والتي لا تخولهم لم شمل عائلاتهم، أو بناء استقرار وحياة جديدة".
واستعرض عفانة تلك القوانين وما نتج عنها من سياسات أوروبية واضحة، مشيرا إلى أن ألمانيا ترفض منح الفلسطينيين القادمين من لبنان أو غزة حق اللجوء، بسبب إجبار الدولة التي وصلوا إليها أولا على التقدم بطلب لجوء فيها، قبيل انتقالهم إلى ألمانيا، فتصدر ألمانيا بحقهم أحكام ترحيل، تطبيقاً لاتفاقية دبلن التي تنص على ترحيل اللاجئ إلى الدولة التي تقدم فيها بطلب اللجوء أولاً.
وقال: "ورغم رفض طلبات اللجوء، إلا أنه لا يوجد ترحيل في الوقت الحالي للاجئين الفلسطينيين إلى لبنان أو غزة، حيث تمنح القوانين الألمانية للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم حق العمل في بعض المقاطعات، لكن ضمن شروط معينة، يمكن بعدها أن يُمنح إقامة بعد انتظار سنوات طويلة تصل إلى ثمانية أعوام".
وأضاف: "ذات المعاناة القانونية تتكرر مع الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، إذ ترفض الدول الأوروبية طلبات لجوئهم، على اعتبار أن قطاع غزة منطقة آمنة".
وشدد على أن قرارات المحاكم النمساوية، تنص على وجوب فحص استفادة طالبي اللجوء من مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أم لا.
وقال عفانة : "ومن أجل اتخاذ القرار اللازم بشأن قبول طلب لجوئه، عليها التأكد من عدم إمكانية حصول اللاجئ على مساعدة "أونروا"، يجب على المحكمة فحص ظروف مغادرة الشخص المعني، إن كان بإرادته، فاذا كان من خارج مناطق عمل الأونروا، لا يمكنه الاستفادة من مساعدتها".
وأضاف: "محكمة العدل الأوروبية ترى من حيث المبدأ، وبسبب وضع اللجوء الخاص بالفلسطينيين في مناطق بالشرق الأوسط المسجلين لدى الأونروا، فإنهم مستبعدون على نحو أساسي من الاعتراف بهم كلاجئين في الاتحاد الأوروبي، ويستثنى من هذا الاستبعاد من كانت "أونروا" غير قادرة على تأمين الحماية أو المساعدة له".
وأشار إلى أن الأونروا لم يسبق أن وفرت الحماية لأي من اللاجئين خارج أو حتى ضمن نطاق مناطق عملياتها، منوها إلى أن حماية اللاجئين لا تقع ضمن مهامها الرئيسة، وأن قرار الأمم المتحدة رقم 302 القاضي بإنشائها، يؤكد أن مهامها تقتصر على إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقط.
وطالب الباحث الفلسطيني الدول الأوروبية بعدم تطبيق هذه القوانين التمييزية على الفلسطينيين طالبي اللجوء فيها، وأن تستجيب لحاجاتهم الإنسانية في الأمن والحماية من بطش الاحتلال للأرض الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاماً، تطبيقا لمبادئ حقوق الانسان التي تتغنى بها ليل نهار، إلى أن يستطيع العالم تطبيق قراراته الأممية بإعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، كي لا يبقى اللجوء الى أوروبا مراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق