يوبيل الذل: ترميم المخيم جريمة

 

الأخبار اللبنانية

يُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بقرابة 174 ألف لاجئ، بحسب الإحصاء الذي أجري عام 2017، يعيش معظمهم في المخيمات الـ 12 في لبنان، فيما يعيش من تبقّى في تجمعات في المناطق اللبنانية.

تزداد الاعتصامات داخل المخيمات نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إذ إن أغلبية سكان المخيمات الفلسطينية تحت خط الفقر، كما أن المستوى المعيشي وأماكن السكن تنحدر من سيئ إلى أسوأ. يُضاف إلى هذا كلّه قرارات خانقة ومجحفة من قبل الدولة اللبنانية، ومنها منع إدخال مواد البناء داخل المخيمات من دون تراخيص.

تصادفَ شهر كانون الثاني 2022 مع ذكرى مرور 25 عاماً (اليوبيل الفضي) على إصدار السلطات اللبنانية بتاريخ 1 كانون الثاني عام 1997 قراراً يمنع بموجبه إدخال مواد البناء والترميم إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من دون ترخيص. صدر هذا القرار في جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أواخر عام 1996، وأحيل أمر تنفيذه إلى وزارة الدفاع، بما أنّ الجيش هو المسؤول عن تنظيم ومراقبة المخيمات الفلسطينية، وإعطاء الأوامر بشأن منح تصريح أو رفض إدخال مواد البناء والترميم إلى المخيمات، بخاصة مخيمات الجنوب (مخيم البص ومخيم برج الشمالي ومخيم الرشيدية ومخيم عين الحلوة ومخيم المية ومية)، ولاحقاً مخيم برج البراجنة وبعدها إلى جميع المخيمات الفلسطينية، من دون ذكر أسباب، إلا بموجب الحصول على إذن رسمي مسبق مفصل من الجيش اللبناني. وبعد 17 عاماً، سمحت الدولة اللبنانية بإدخال مواد البناء والترميم إلى مخيمات اللاجئين بتاريخ 23 تشرين الثاني 2004. استمرت فترة السماح ستة أشهر قبل أن تعاود الدولة منع إدخال تلك المواد بتاريخ 14 حزيران 2005، من دون ذكر أسباب أو دوافع لاتخاذ هذا القرار. علّل البعض الأمر بحجة الحفاظ على حق العودة ومنع التوطين. َوبموجب هذا القرار، يُمنع إدخال مواد البناء والترميم إلا بعد الحصول على إذن (تصريح) من مخابرات الجيش. ومن هذه المواد الممنوعة: الإسمنت وحديد البناء والبحص والرمل والبلاط والألمنيوم، ومواد الدهان وخزانات المياه ومولدات الكهرباء، وأنابيب المياه والأسلاك الكهربائية وأبواب الخشب والحديد والشبابيك والزجاج. وفي حال خالف اللاجئ الفلسطيني هذا القرار وضُبط وهو يحاول إدخال مادة واحدة من مواد البناء أو الترميم من دون إذن أو تصريح، سيُعتقَل ويُحوَّل إلى إحدى ثكنات الجيش، حيث يخضع لتحقيق، ويُسجَّل بحقه محضر، ثم يواجه العقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

الأونروا واللجان الشعبية في المخيمات مسؤولة عن مسح للمنازل التي يريد أصحابها ترميمها أو إعادة بنائها. بنيت البيوت منذ إنشاء المخيمات عام 1948، ولذا فهي بحاجة إلى ترميم، بخاصة القسم القديم منها. وكذلك، لم تتوسع مساحة المخيمات منذ إنشائها، مع أنّ أعداد الناس قد تضاعفت مرات عديدة. مثلاً، تبلغ مساحة مخيم عين الحلوة 1 كم2، وكان يسكنه 5000 نسمة حين إنشائه، فيما يبلغ عددهم اليوم 100 ألف نسمة على المساحة ذاتها. أما مخيم مار إلياس فكان عدد سكانه 188 لحظة إنشائه، وقد تضاعف عددهم إلى 3000 نسمة اليوم. وبسبب التضاعف الكبير في عدد السكان، صار التوسع العمراني العشوائي من دون أسس هندسية صحيحة يغزو المخيمات.

5000 منزل في المخيمات الفلسطينية مهددة بالسقوط وبأمسّ الحاجة إلى ترميم، بحسب مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان. وهناك 20 ألف منزل تحتاج إلى ترميم جراء العوامل الطبيعية، بحسب تصريحات إعلامية لمدير مشاريع البنى التحتية في الأونروا في لبنان رشيد عجاوي. أي كارثة طبيعية (زلزال، عاصفة) قد تشكل خطراً على حياة جميع من يسكن في المخيمات. نحن أمام مسألة وقت فقط لنشهد كارثة انسانية ناتجة عن سوء حال الأبنية، ولا خيار إلا انتظار التصريح أو سقوط البيت فوق رؤوس قاطنيه.

آلاف المنازل آيلة للسقوط لأن اللاجئين الفلسطينيين لا يملكون مالاً لإعادة الترميم، وتزعم الأونروا بأنها تعمل بحسب المساعدات التي تتلقاها من الدول المانحة، وغالباً ما تكون غير كافية. وكذلك فإنّ الحصول على إذن أو تصريح من الجيش اللبناني صعب جداً، ويستغرق وقتاً طويلاً بسبب المماطلة، وينتهي أحياناً بالرفض، أو بإعطاء نصائح هندسية من الضباط العدليين كحل للاجئين بدل إعطاء تراخيص لترميم منازلهم: «عندك 6 قضبان حديد بالحيط؟ شيل اثنين وحطهم متاريس بتمشّي حالك».

الآثار السلبية لعدم تمكن اللاجئين من ترميم منازلهم أو إعادة إعمارها:

تعرّض حياتهم للخطر بسبب اضطرارهم للسكن في بيوت معرضة للانهيار.

الاكتظاظ بسبب عدم قدرتهم على التوسع وبناء غرف جديدة

الهجرة وعدم العودة

الآثار والأمراض النفسية أو العضوية أو الاجتماعية التي تنتج عن الاكتطاظ.

انتهاك المعاهدات الدولية

اللاجئ الفلسطيني في لبنان ممنوع من بناء في المخيم أو أن يرمم منزله المتصدع، وممنوع أيضاً من تملك شقة أو عقار خارج المخيم، بموجب القانون رقم 296 الذي صدر في العام 2001.

لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف ، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين

هذه القرارات والقوانين مخالفة للقوانين الدولية. فالحق بالسكن اللائق ينبثق منه حق إدخال مواد البناء. وتعد انتهاكاً للمعاهدات الدولية التي كرسها الدستور اللبناني في مقدمة الدستور الفقرة ب التي تنص على أن لبنان ملتزم بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 2، والمادة 25)، ولاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (المادة 2 فقرة 2، والمادة 11 فقرة 1). ولذا لا بد من المطالبة بإحقاق الحق والحفاظ على الأرواح البشرية. يجب أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها نظراً لخطورة هذا الملف على حياة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تجمع الأموال اللازمة وتضغط باتجاه الحصول على التصاريح بسرعة. وينبغي للجان الشعبية في المخيمات الضغط على الأونروا والمجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف. أما الدولة اللبنانية، بحجة هاجس التوطين، فتساهم في تهديد حياة الناس بسقوط المنازل على رؤوسهم بسبب منع إدخال مواد البناء والترميم، والمماطلة في إصدار التصاريح أو رفضها.

من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون، عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يمكن للمتضررين من سقوط منازلهم، بعد عدم إعطاء تصريح بإدخال مواد البناء لترميم منازلهم، أن يلاحقوا مجلس الوزراء بمذكرة ربط نزاع أمام مجلس شورى الدولة للتعويض بصيغة «مسؤولية مدنية».


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق